Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5329

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. أعطى أبوه قريه أرضا ليسكنها فهل له أن يشتريها منه؟

أعطى أبوه قريه أرضا ليسكنها فهل له أن يشتريها منه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إني أريد منكم أن تفتوني في هذه المسالة وهي أن أبي أعطى قطعة أرض إلى أحد الأقارب لغرض السكن، لأن أباه حرمه من الإرث، وبعد أن تم بناء المسكن وهي عبارة عن غار، وفي هذا الزمن أنا قمت بردم الغار وقلت له قدر قيمة الغار كيف ما تريد، وسوف أسدد لك القيمة، وبعد أن أقيم الغار وأعطيته المبلغ بعد أسبوع أرجع إلي المبلغ، وقال لي لن أسامحكم أبداً ولا نعرف ماذا يريد علماً بأن أبي أعطاه الأرض بدون مقابل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبوك قد أعطاه هذه القطعة من الأرض على سبيل العارية، فلا حرج فيما فعلت، وله تكاليف ما بناه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٤٢٤٣٠.

وإن كان أعطاه إياها على سبيل الهبة وحازها حيازة شرعية في حياة والدك الواهب فلا يجوز لك ما فعلت، لأن هذه الأرض قد أصبحت ملكاً له يقيناً، والواجب عليك أن تعيد له هذه القطعة، وتصطلح معه على تعويضه عن المسكن الذي قمت بردمه، إما بأن تينيه له كما قال، أو تعطيه من المال ما يمكنه من بنائه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٣٥٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5329 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.