Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5333

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. مصرف المنحة الممنوحة من الدولة لزوجة المتوفى

مصرف المنحة الممنوحة من الدولة لزوجة المتوفى

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي جدة تستفيد من منحة لأنها زوجة شهيد، وقد ترك لها زوجها الشهيد ثلاثة أولاد (عمر، خرفية، موسى) وقد تزوجت بشخص أخر (عمار) ، ولها منه ثلاثة أولاد (عبد القادر، عبد الرحمن، حورية) ، علماً بأن منحتها تقدر بـ ٥٥٠٠٠ دينار جزائري وهي تقسمها كالآتي: عبد الرحمن يأخذ ٣٠٠٠٠ د. ج، باقي الإخوة: ٥٠٠٠ د. ج، هل قسمتها عادلة، هل يحق لباقي الإخوة (من الزوج الثاني) أخذ المال، علما بأنها تقطن عند عبد الرحمن وهي تقول بأنها تأكل من مالها، وهي مرتاحة عنده، ملاحظة: أرجو إيضاح الشيخ المفتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المنحة المذكورة لا تخلو من حالات: الأولى والثانية، أن تكون من صندوق الضمان الذي كان يخصم من راتب زوج جدتك المتوفى وكانت بالقدر الذي خصم منه أو تكون من حقوقه التي نالها بسبب العمل، ففي هاتين الحالتين هي تركة له، تقسم على ورثته فقط ولا حق فيها لغيرهم، ولا يجوز لجدتك أو لغيرها تقسيمها على بقية أولادها من غيره، وليس لها منها إلا نصيبها من التركة وهو الثمن، والبقية لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما الحالة الثالثة: أن تكون تبرعاً من جهة الحكومة أو غيرها لجدتك مواساة لها لكون زوجها شهيداً، ففي هذه الحالة تعتبر ملكاً لها تتصرف فيها حيث شاءت كبقية أملاكها، وهذا الإشكال تحله الجهة المانحة.

الحالة الرابعة: أن يكون هذا المال مساعدة من الدولة لأبناء الشهيد وزوجته، وقد بينا حكم هذا في الفتوى رقم: ١٨٠٩، فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5333 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.