Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5352

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. الإنفاق على دراسة أحد الأولاد.. والعدل بينهم

الإنفاق على دراسة أحد الأولاد.. والعدل بينهم

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تم الإنفاق على دراسة أحد الأبناء في إحدى الجامعات الخاصة تقريباً ٧٥٠٠٠ جنيه هل يجب إعطاء باقي الأولاد مبلغاً مماثلاً إذا لم يتم الإنفاق عليهم في جامعات خاصة مماثلة أم لا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الدراسة ضرورية للولد، لا يمكنه الاستغناء عنها، وهو عاجز عن الوفاء بمصروفاتها، إما بكسب وإما بما له من مال، فالإنفاق على ما يعجز عنه من نفقات تلك الدراسة من النفقة الواجبة على الأب، والنفقة الواجبة على الأب تكون بقدر حاجة كل ولد، فلا يلزم أن يعطي كلاً منهم مثل ما أعطى الآخر، أما إذا لم تكن الدراسة ضرورية أو كان الولد قادراً على الوفاء بمصروفاتها، فيلزم للأب إعطاء باقي الأولاد مثل ما أنفق على دراسة هذا الولد، لعموم قوله ﷺ: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5352 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.