Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5355

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. أعطوا ابنتهم مالا فهل يعطون سائر الأبناء مثلها؟

أعطوا ابنتهم مالا فهل يعطون سائر الأبناء مثلها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أم أعطينا البنت مبلغ ١٥ ألف جنية في زواجها فهل يجب أن نعطي باقي أولادنا مثلما أعطيناها؟ مع العلم بأن عدد الأسرة ثلاثة ذكور وبنت غير المتزوجة

وهل هو واجب عند عدم الاستطاعة؟؟؟؟؟؟ وهل هناك فرق

بين الولد والبنت؟؟؟؟؟

وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان إعطاؤكم هذا المال لهذه البنت لأجل مسوغ شرعي، كأن تكون لا تنكح إلا ببذل هذا القدر من المال لكونها مريضة أو ذات عاهة ونحو ذلك، فليس عليكم أن تعطوا إخوانها وأختها مثل ما أعطيتموها، وإن لم يكن هناك مسوغ شرعي، فالواجب -إن لم يرض الأولاد بتفضيل البنت عليه وهم بالغون راشدون- أن تعطوا باقي الأولاد مثل ما أعطيتموهاـ لقوله ﷺ: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري.

فإن عجزتم عن ذلك، فقوموا باسترداد المبلغ من البنت إن أمكن، ثم أنتم بالخيار إن شئتم أبقيتموه في حوزتكم، وإن شئتم قسمتموه بالتساوي على الأولاد، وإن لم يمكن استرداده، فليكن دينا على البنت يخصم من حصتها من الميراث، وأما هل هناك فرق بين الولد والبنت في التسوية في الهبة، ففي ذلك خلاف بين العلماء، بيناه مع ذكر الراجح في الفتوى: ٣٣٣٤٨، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ١٤٢٥٤، والفتوى رقم: ٣٣٩٩٤، والفتوى رقم: ٣٨٤٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5355 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.