Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5371

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. الهبة غير المستحقة ترد إلى الورثة المستحقين

الهبة غير المستحقة ترد إلى الورثة المستحقين

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل له خمسة أولاد، ثلاثة ذكور، وبنتان، زوّج ابنه الأكبر وبنى له بيتا وقال له "عش حياة مستقلة"، كما زوّج ابنته الكبرى على نفقته.. ثم مات الرجل ... ، والسؤال هنا كيف تقسم التركة، هل البيت الذي بنى لابنه الكبير يدخل في تركته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النفقات التي ينفقها الوالد على أولاده حال حياته، تكون بحسب حاجة كل واحد منهم، فلا يشترط فيها التساوي، وما أنفقه الأب على أولاده لسد حاجاتهم لا يعتبر هبة لهم دون الآخرين، ولا يأخذ حكمها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٤٢٦.

أما العطايا مثل البيوت والأراضي ونحوهما من العقارات، فإنه يجب على الأب أن يسوي فيها بين أبنائه، ومن فعل خلاف ذلك فقد وقع في المحرم على الراجح، ووجب عليه أن يرد ذلك الجور والظلم، فإن لم يفعل فإن على من وهب له أن يرده إلى مستحقيه من الورثة، وراجع الفتوى رقم: ٢٧٢٣١، والفتوى رقم: ٣٧١٢٣.

وبناء على هذا فإن البيت الذي وهبه والدكم لأخيكم الأكبر ينبغي لأخيكم أن يدخله ضمن تركة والدكم، ويقسم ضمنها القسمة الشرعية للميراث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5371 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.