Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5376

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. عدم العدل بين الأولاد يورث الضغائن

عدم العدل بين الأولاد يورث الضغائن

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين فى أم زوجها متوفى تميز وتفرق أبناءها الذكور عن بناتها فى جميع الحالات المادية والطبيعية رغم أنهم جميعا متزوجون، ودائما تسب والدهم المتوفى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على الأب أو الأم العدل بين الأولاد في المعاملة والإحسان والهدية ونحو ذلك، حتى لا تنشأ الضغائن بينهم أو كراهية والديهم، وقد أمر النبي ﷺ بالعدل بين الأولاد بقوله الذي رواه البخاري: اعدلوا بين أولادكم في العطية.

ولكن واجبكم نحو أمكم هو البر والإحسان والتغاضي عما يبدر منها، مع النصح لها بالرفق، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٣٤٤٩، والفتوى رقم: ٣٤٠٥٩.

أما سبها لزوجها المتوفى فلا يجوز، والواجب أن يذكر الأموات من المسلمين بما فيهم من المحاسن وأن تستر مساوئهم، فإن الميت قد أفضى لما قدم، وإذا كان سب المسلم بغير حق لا يجوز وهو حي فكيف به ميتاً؟ وكيف به إن كان قريباً أو زوجاً؟.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5376 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.