Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5378

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. عدم التسوية في العطية إذا كانت برضا الأبناء

عدم التسوية في العطية إذا كانت برضا الأبناء

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي٦٥ سنة ولي ٣ ذكورو٣ بنات وقد اخترت أكبرهم (ذكر) لكي يقوم بشؤونهم ويصلح بهم وكتبت له البيت، وأريد أن أعرف هل أنا مخطئة بحق الباقين؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم التسوية بين الأبناء في العطية، وذلك في الفتاوى التالية: ٦٢٤٢ / ٣٦٥٥٣ / ١٤٦١١ / ١٤٧٥٩

ولكن إذا كان ما سألت عنه برضا جميع الأبناء فإنه لا بأس بذلك.

وتمكنك مراجعة الفتوى رقم:

٣٤٥٦٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5378 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.