Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5384

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم تقسيم الإنسان ماله بين أولاده إرثا أو هبة

حكم تقسيم الإنسان ماله بين أولاده إرثا أو هبة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد الإذن منكم، أبسط عليكم ما يلي:

بعد أن تقدمت السن بوالدي وهو يمتلك قطعا من الأرض أراد أن يفوت فيها بدون مقابل إلى أبنائه السبعة (٤ ذكور و٣ إناث) ، على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذا العمل شرعي، وإلا فماهي القاعدة الشرعية؟ جزاك الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق حكم تقسيم الإنسان ماله بين أولاده على سبيل الإرث في الفتوى رقم: ١٤٩٠٩.

وأما تقسيمه بينهم على سبيل الهبة فهو جائز، ويمضي إذا حاز الموهوب له حصته، وراجع في تفصيل حكم ذلك وكيفيته الفتوى رقم: ٦٢٤٢، والفتوى رقم: ٣٠٩٢٦.

ونحيطك علما بأن هذا الموقع تابع للشبكة الإسلامية بوزارة الأوقاف بدولة قطر، وليس تابعاً للشيخ القرضاوي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5384 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.