Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5390

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم إرجاع الهبة

حكم إرجاع الهبة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعطتني إحدى السيدات مبلغا من المال على سبيل الهدية لتسديد دين عليّ ثم انقطعت صلتي بها فأردت أن أعيد لها المال فقالت تصدق به ومرت الآن أربع سنوات على هذا الموضوع ولم أخرج المال حتى الآن فهل عليّ شيء في التأخير وهل يجب أن أخرجه دفعة واحدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دامت هذه المرأة قد أعطتك هذا المال على سبيل الهدية فلا يلزمك رد بدله، ولكن تسن لك مكافأتها عليها، لما رواه البخاري عن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها.

وما دامت لم تقبض منك المكافأة بل طلبت منك التصدق بها، فالأولى أن تتصدق بها ولا تؤخرها، ولكن لا يلزمك ذلك لأن المال لا يزال ملكاً لك، ولك الرجوع عن المكافأة ما لم تقبضها منك.

أما إذا كانت قبضتها منك ثم أرجعتها إليك وطلبت منك التصدق بها، فقد لزمك ذلك فوراً بقدر ما تستطيع وحرم عليك الانتفاع بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5390 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.