Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5395

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. استفادة الأولاد من مال والدهم التي ميز بها في العطية

استفادة الأولاد من مال والدهم التي ميز بها في العطية

[السُّؤَالُ]

ـ[جدي أعطى لأحد أبنائه ثروة أكبر من إخوته وهذا الابن استثمر الثروة ولها عائد ويوزع هذا العائد على أبنائه المتزوجين (الأحفاد) فما حكم الشرع في هذا العائد؟ مع العلم بأن هناك خلطاً في الصرف على الأحفاد بين معاش والدهم وعائد الثروة المشتبه فيها.

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم في الفتاوى التالية:

٥٣٤٨، ٦٢٤٢، ٣٣٣٤٨ أن الراجح من أقوال العلماء هو أن التفضيل بين الأبناء في العطية حرام.

أما عن استفادة الأحفاد من أموال والدهم المذكور، فإنه لا بأس بذلك، حيث يمكن أن يعتبروا ما يعطيهم والدهم من أمواله الأخرى غير العطية، كما يمكن أن يعتبروها من العطية التي تقابل ما أعطاه الجد لبقية أبنائه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5395 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.