Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5397

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. العدل بين الأولاد في العطية واجب إلا لمسوغ شرعي

العدل بين الأولاد في العطية واجب إلا لمسوغ شرعي

[السُّؤَالُ]

ـ[أود في البداية أن أشكركم على هذا المجهود الرائع الذي تبذلونه في هذا الموقع، أما عن سؤالي فهو: لقد أمرنا الرسول ﷺ بأن نعدل بين الأبناء، ونحن الآن نريد أن نشتري مسكنا (شقه) للابن، ومع ذلك فلا يتوافر لدينا من المال الكافي سوى لشراء شقة واحدة للابن فماذا عن البنت وإذا أحضرنا شقة للابن فهل نحن آثمون لأننا لم نعدل في الإنفاق بين الابن والبنت ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمه الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم في الفتاوى التالية: ٥٣٤٨، ٦٢٤٢، ١٢٥٦٣، ٢٨٢٧٤، ٢٨٤٠٣.

أن الراجح من أقوال العلماء أن العدل بين الأولاد في العطية واجب إلا لمسوغ شرعي.

وعليه فلا يجوز للوالد أن يشتري الشقة لابنه دون ابنته، وإذا كان لا يستطيع شراء شقتين فليشتر شقة واحدة ويهبها لهما جميعًا لا للابن وحده، ويمكن للبنت أن تؤجر نصيبها منها للابن، أو تسمح له بالسكن فيها بدون أجرة، أو يتناوبا على السكن فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5397 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.