Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5420

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم قبول الهدية ممن ثبتت ردته

حكم قبول الهدية ممن ثبتت ردته

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد:

فكيف يعامل من ثبتت ردته أو ثبت كفره وهل تقبل هدايا المرتد وكيف يعامل في دولة لا تطبق فيها الشريعة؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان شيء من أحكام التعامل مع المرتد في الدول التي لا تطبق الشريعة وفي الدول التي تطبقها في الفتاوى التالية أرقامها: ١٥٢٣٨، ١٧٧٠٧، ١٣٩٨٧، ٢١٧٦٦، ٢٥٦١١.

والراجح هو توبته إذا تاب وندم على ما صدر منه، كما بيناه في الفتوى رقم: ٨٩٢٧.

أما بالنسبة لحكم قبول هداياه فهو كحكم قبول هدايا الكافر الأصلي، وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: ٢٨٥١٣، ومنها تعلم أن الأحوط عدم قبول هداياه إلا إذا كانت في قبولها مصلحة كتأليفه ودعوته للإسلام، وأنه إذا ظهر أنه يريد بهذه الهدايا فتنة المسلم عن دينه، فلا يجوز للمسلم أن يقبلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5420 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.