Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5425

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم هبة الوالد دار سكناه لولده الرشيد

حكم هبة الوالد دار سكناه لولده الرشيد

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد رأي الشرع في منزل للعائلة كتب باسم الابن دون الأم والأخوات.. حيث إن الأب قبل وفاته استدعى البنات والزوجة وأعلمهم بأنه تنازل لابنه الوحيد عن المنزل بتراضي الجميع، الابن يسأل هل عليه التزام تجاه الأم والأخوات.. أم لا؟ ما هو رأي الشرع في ذلك؟ ولكم فائق الاحترام والأجر والثواب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:

٥٣٤٨ حكم ما لو فاضل الأب بين أولاده في العطية أو خص بعضهم بشيء في حال صحته ورشده.

وعليه.. فإذا كان الوالد أخلى هذا البيت لولده وحازه الولد في حالة صحة الوالد ورشده، فإنه يملكه على قول الجمهور، قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: وأما لو وهب دار سكناه لولده الرشيد فما حازه الولد ولو قلَّ صح، وما لا فلا كالأجنبي. انتهى كلامه.

وعليه فإذا كان الذي حصل إنما هو مجرد كتابة أو هبة ولم يحز الولد البيت، بأن ظل الوالد يسكنه حتى مات، فإنه يعتبر تركة توزع بين جميع الورثة كل بحسب إرثه الشرعي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5425 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.