Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5445

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. لا يجوز للابن أن يعود فيما وهبه لأبيه

لا يجوز للابن أن يعود فيما وهبه لأبيه

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

أرجو من الله أن يحفظكم ويرعاكم

منذ عامين أعطيت أبي مبلغ ٢٢٠٠ ريال ليستعين بها على أداء فريضة الحج وعامها تقدم بأوراقه للجهات المختصة ليحصل على تأشيرة الحج ولكنها لم تيسر له ذلك العام وفي العام التالي تقدم مرة أخرى للحصول على التأشيرة فلم تيسر له أيضا وبعد ذلك أخذت ذلك المبلغ الذي أعطيته له مسبقا لأستعين به على زواجي فما هو حكم أخذي لذلك المبلغ وماذا علي أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح عند أكثر أهل العلم أن رجوع الشخص في هبته لا يجوز ودليلهم عموم الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ في هذا المجال، ومن ذلك قوله ﷺ: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري، وقوله ﷺ: لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الترمذي

وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم كالحنابلة والمالكية وغيرهم، وعليه فنقول لهذا الأخ إن هبته لأبيه قد خرجت من يده وحازها الأب، فصارت من ماله، فلا يحق له الرجوع فيها إلا إذا وهبها له الأب من جديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5445 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.