Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5448

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. بين الهبة والوصية

بين الهبة والوصية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة ورزقني الله ببنت واحدة عمرها ثلاث سنوات فهل يجوز لى أن أكتب لها ميراثي عن أبى وهو جزء من عقار على المشاع مع إخوتي وأولاد عمتي مع العلم بأنني أمتلك قطعتي أرض أخريين إحداهما مباني والأخرى في مخصص قرية سياحية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود أن تهبيها ما تريدين في حياتك بحيث ينتقل هذا الموهوب من ملكك إلى ملكها فلك ذلك.

وإن كان المقصود أن تهبيها ما سبق بعد وفاتك فهي وصية لاغية لا تنفذ إلا إن أقرها الورثة لأن النبي ﷺ قال: لا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره.

وانظري الفتوى رقم:

١٤٧٥٩، والفتوى رقم: ١٢٥٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5448 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.