Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5452

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. ينبني الحكم حسب القصد: هبة أو وصية

ينبني الحكم حسب القصد: هبة أو وصية

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي سفيه فهو ظاهريا عاقل وإنما هو يأكل بكل ما يدخل جيبه من أموال ولا يعلم قيمة المال أمي تريد أن تترك لي بعض المال لكي أصرف عليه بعد وفاتها وخايفة أموت أنا قبلها ويذهب المال لزوجي وهو لا يعلم هذه القصة فماذا نفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الوالدة تقصد بما تجعل تحت يدك من المال رصيداً لولدها السفيه يختص به بعد موتها دون غيره من الإخوة فهذا لا يجوز، لأنه إما أن يكون وصية لوارث، أو تفضيلاً لأحد الأبناء على غيره في التركة.

وعلى هذه الأم أن ترضى بحكم الله تعالى في أمورها كلها وخاصة فيما يتعلق بتقسيم التركة، فإن الله ﷾ لم يجعل تقسيم التركة لأحد من خلقه، وإنما أنزله في كتابه مفصلاً قطعي الثبوت قطعي الدلالة حتى لا يختلف اثنان.

وأما إذا كان مجرد هبة نظراً لحال ابنها وضعفه عن التدبير وحفظ المال، وجعلت له ذلك تحت يد أخته لتحفظه له فنرجو ألا يكون بذلك بأس.

والحل للمشكلة التي فرضت هو أن توثقي هذا المبلغ عند القاضي أو تكتبيه وتُشهدي عليه الشهود العدول، فإذا أصابك مكروه - لا قدر الله - كان الأمر واضحاً وبعيداً عن النزاع وضياع الحقوق.

ومن السنة أن يكتب المسلم وصيته دائماً وما عليه من حقوق. ففي الصحيحين عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ما حق امرئٍ مسلم له شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت عليَّ ليلة منذُ سمعت رسول الله ﷺ قال ذلك إلا ووصيتي مكتوبة عندي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5452 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.