Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5464

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. التحقيق في مسألة من أعطي مالا

التحقيق في مسألة من أعطي مالا

[السُّؤَالُ]

ـ[حاكم منطقة في دولة لا يهتم بأمور الناس والبلاد لديه مدير مكتب، هل يحل لمدير المكتب هذا قبول الأموال التي يعطيها له الحاكم والبيوت والسيارات وما شابه على هيئة ميزات لا يتمتع بها غيره من الناس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن جاءه مال بغير مسألة منه فأخذه فلا حرج عليه، لحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء: فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه.

والحديث ظاهر في جواز أخذ العطية إذا كانت بغير مسألة منه ولا استشراف أي تطلع. ولهذا ترجم له البخاري ﵀ بقوله: باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف.

لكن إذا علمت أن مال المعطي كله حرام كأن يكون اكتسبه عن طريق الغصب أو الاختلاس أو الرشوة أو نحو ذلك، وأنه يستغل نفوذه وسلطاته ليأخذ ما ليس له، ثم يعطي من يشاء متبعاً لهواه.. إذا كان كذلك فلا يجوز لك أن تقبل عطيته، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراماً فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5464 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.