Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5466

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. تنازل الزوجة عن شيء من حصتها في أرض لا بأس به

تنازل الزوجة عن شيء من حصتها في أرض لا بأس به

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي لها أرض أقمت أنا على هذه الأرض بيتاً حسب القانون في البلد التي أعيش فيها البناء وكل ما على الأرض هو لصاحب الأرض أنا لا يضرني ذلك إن كان حلالاً لكن زوجتي تريد التنازل لي بنصف الأرض كي نكون شراكة أو تسجيلها باسم أربع بنات لي ليس لهم أخ ذكر أنا وزوجتي والحمد لله المودة بيننا أفيدوني جزاكم الله خيراً.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا مانع شرعاً من البناء على أرض زوجتك برضاها ويكون ذلك مقابل نصف الأرض، وبذلك تكون الأرض والبناء شركة بينكما على التناصف، فهذا عقد صحيح -إن شاء الله تعالى- سواء سجل رسمياً باسمكما أو اسم أحدكما، ولو سجل باسم البنات فلا مانع من ذلك حسب ما تقضيه المصلحة وتتفقا عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5466 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.