حكم الرجوع بالهدية
[السُّؤَالُ]
ـ[أهدى لقريبه هدية كان تملكها كهبة لا يعرف قيمتها ثم تبين أنها ذات قيمة عالية جدا هل يجوز له المطالبة باسترجاعها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك الرجوع في هديتك؛ لقوله ﷺ: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: إنه ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه.
والذي يجوز له أن يرجع في هبته الوالد إذا أهدى لولده شيئاً؛ لقوله ﷺ: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ شوال ١٤٢٣