Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5492

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم من تنازل قبل موته عن حصته لأحد إخوته عن طريق البيع

حكم من تنازل قبل موته عن حصته لأحد إخوته عن طريق البيع

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل قبل أن يموت بعامين قام بالتنازل عن نصيبه في بيت لأحد إخوته عن طريق عمل عقد بيع لهذا النصيب لكن دون أن يدفع الآخر له أية نقود، ثم مات هذا البائع فهل على الأخ الذي أخذ نصيبه إثم في هذا علما بأن لهم إخوة آخرين.

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الحصة التي تنازل عنها الأخ لأخيه إما أن تكون على سبيل الهبة فإذا قبضت في حياته فهي هبة مشروعة لا حرج على أخيه في تملكها دون سائر إخوانه. وأما إذا مات الواهب قبل قبضها، فهي تكون والحالة هذه بمثابة الوصية لوارث، وهي غير مشروعة إلا إذا أجازها الورثة، فإذا أجازوها فلا حرج على أخيهم في تملكها، أما إذا لم يجيزوها وأخذها بغير رضاهم فإنه يصير آثماً، ويكون مؤاخذاً حتى يتوب ويرد الحق إلى أصحابه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم ١٩٦٣٧ والفتوى رقم

٢١٣١٦

وإما أن يكون صاحب المال المتوفى قد باع هذه الحصة لأخيه بيعاً حقيقياً لكنه لم يقبض ثمن المبيع حتى مات، وفي هذه الحالة فالحصة المذكورة للأخ الذي اشتراها، لكن عليه أن يدفع الثمن للورثة وهو من جملتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5492 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.