Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5516

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. لا حرج على المطلقة أن تأخذ ما تنازل عنه الزوج طواعية

لا حرج على المطلقة أن تأخذ ما تنازل عنه الزوج طواعية

[السُّؤَالُ]

ـ[الموضوع باختصار: تزوجت امرأة ثم طلقتها لطلبها، وذلك أني لم أفض بكارتها، وكانت مدة زواجنا سنة، ومكثت معها أول شهر من الزواج، وتركتها وسافرت وتركتها مدة عشرة أشهر، وبدأت المشاكل عندما عدت ولم تستجب لي في اضجاعها، ثم طلبت الطلاق وتركت لها كل شيء، هل هذا من حقها، علمًا أني تزوجت مرة ثانية والحمد لله أنا بخير وأنجبت وسعيد مع زوجتي، السؤال هل من حق الزوجة الأولى شرعًا أن تأخذ كل شيء؟ أفديوني يرحمكم الله مأجورين..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المرأة تعتبر ناشزا وقد تقدم تعريف النشوز وعلاجه في الفتوى رقم:

١١٠٣.

لأن امتناع المرأة من فراش زوجها من أعظم مظاهر النشوز ثم يضاف إلى ذلك طلبها الطلاق. وقد ثبت من حديث ثوبان ﵁، أنه ﷺ قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن.

وقد كان من حق الزوج أن يمسك عصمتها حتى تفتدي منه، ولكن ما دام قد تنازل عن حقه وطلق بلا عوض فلا يلزم المرأة حينئذ شيء إلا التوبة والاستغفار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5516 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.