Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5518

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. لا بأس بتخصيص مال لولد ذي عاهة مزمنة

لا بأس بتخصيص مال لولد ذي عاهة مزمنة

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في تخصيص مبلغ من المال في بنك باسم أحد ابنائي يعالج من مرض مزمن لمساعدته في تكاليف علاجه مستقبلا. وهذا المبلغ سيكون زائدا عن الميراث الشرعي بين الأبناء. هل يجوز هذا شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام بأحد أولادك عاهة مزمنة فلا حرج في تخصيص مبلغ من المال له لمعالجته ونفقاته ونحو ذلك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٦٢٤٢.

وما دمت ترغب في وضعه في بنك فالواجب عليك وضعه في بنك إسلامي يحفظه له إلى وقت حاجته إليه أو يستثمره له استثماراً صحيحاً. وأما وضعه في بنك ربوي فحرام، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٩٥٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5518 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.