Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5526

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. العدل في الإعطاء للإخوة والأخوات هل هو واجب

العدل في الإعطاء للإخوة والأخوات هل هو واجب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظفة وما زلت بنتا (لم أتزوج سابقاً) وأعيش مع إخوتي الذكور ولي إخوة: اثنان من الذكور وثلاثة أخوات من الأناث لقد اشترى إخوتي الذكور قطعة أرض بأسمائهم وساعدتهم بثمن هذه القطعة وكان معظم ثمن هذه القطعة مني لكن أخواتي البنات لم أساعدهن بأي مبلغ سوى الهدايا هل هذا حرام أم حلال؟

أرجو أن تفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزمك إعطاء أخواتك مثل ما قدمته لإخوانك من المساعدة، لأنه لا يوجد دليل على وجوب العدل في الإعطاء للإخوة والأخوات.

أما وجوب العدل، فقد ورد في حق الوالد مع الأولاد، كما في حديث النعمان بن بشير ﵄: أن النبي ﷺ قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق عليه.

وعليك بالمواصلة في الإحسان إلى أخواتك، لأن ذلك من باب البر والصلة.

روى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي ﷺ قال: "صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5526 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.