Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5528

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. المشاركة في مسابقة دعائية ... رؤية فقهية

المشاركة في مسابقة دعائية ... رؤية فقهية

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل اشترك في مسابقة دعاية وإعلان في التلفزيون وأخذ على ذلك مبلغاً وأصبحت صورته تظهر في ذلك الإعلان ما حكم أخذ هذا المبلغ من المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحكم في هذه المسألة يرجع إلى حكم الشيء الذي تمت الدعاية له والإعلان عنه، والطريقة التي تم بها الدعاية والإعلان، لأن ما ذكر في السؤال وسيلة، وهذا الشيء الذي أعلن هو المقصد، فإذا كان هذا الشيء جائزاً شرعاً والوسيلة المتخذة للإعلان جائزة، فالدعاية تكون مشروعة، ويكون هذا المبلغ حلالاً، وإذا كان ليس بجائز شرعاً، كانت الدعاية محرمة، فيكون هذا المبلغ من الكسب المحرم.

ويدخل هذا كله تحت القاعدة الفقهية:"الوسائل لها أحكام المقاصد" وهي قاعدة مستنبطة من حديث عمر بن الخطاب ﵁، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى. الحديث متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5528 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.