Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5546

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم تمول ما تركه الزبائن من مال زهيد

حكم تمول ما تركه الزبائن من مال زهيد

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم......

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....

أريد من فضيلتكم إفتائي في الآتي:

أنا أعمل دكتورة صيدلانية وتعاملي مع الناس يحتم أحياناً ترك بضعة قروش وعدم أخذها من الزبائن لعدم توافر الفكة. فهل يتحتم علي دفعها لصاحب العمل حتى لا يقع علي وزر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر هو أن الناس قد تركوا هذه الأموال القليلة زهداً فيها، ولا يجب عليك دفع هذه الأموال- ولو كثرت عندك- لصاحب المحل، والأولى لك صرفها في وجوه البر والخير.

هذا إذا كان قصدك أن الناس قد تركوا عندك الجزء المذكور، أما إذا كان القصد هو أنك أنت التي تتركين الأموال القليلة لعدم وجود الصرف، فالذي يظهر أنه لا شيء عليك لأنها أموال قليلة يتسامح فيها الناس غالباً، والأفضل إخبار صاحب المحل بذلك.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5546 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.