Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5562

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم الرجوع بالهبة بعد قبضها

حكم الرجوع بالهبة بعد قبضها

[السُّؤَالُ]

ـ[١-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي لفضيلتكم أن أحد أقربائي أعطاني مبلغاً من المال في فترة زواجي وقال لي بالحرف الواحد (خذه هدية مني إليك لزواجك) ولكن بعد مرور سنة من الزواج وقد حدث خلاف مع زوجته وتقاطعنا لفترة. ثم جاءني يطالبني بهذا المال! فما رأي فضيلتكم في هذا ألأمر؟ هل أرجع له المال؟ أرجو الرد بسرعة لأني في حيرة من أمري ... والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه" وقد استدل بهذا الحديث جمهور أهل العلم على أن الواهب لا يجوز له الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له بإذنه، وعليه فلا يلزم الأخ السائل شيء لهذا الذي أهدى له ثم رجع بعد قبض الهدية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5562 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.