Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5567

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم إعطاء هبة لبعض الأبناء دون بعض

حكم إعطاء هبة لبعض الأبناء دون بعض

[السُّؤَالُ]

ـ[١-- لي إخوة موظفون وأخوات متزوجات وأنا أصغرهم وموظف احتجت إلى مبلغ من المال لشراء سيارة فأعطتني أمي مبلغ عشرين ألف ريال ولم تعط إخواني وأخواتي شيئاً فأردت أن أرجع المبلغ إليها بعد أن توفر عندي ولكنها رفضت وقالت بأنها سامحتني فهل عليها شيء؟ وماذا يجب عليّ. مع العلم أنه ليس لديها مال سوى أرض باعتها من ورثتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للوالد -أبا أو أماً- أن يهب عطية لبعض أولاده دون بعض، أو يفاضل بينهم في العطية فيعطي بعضهم أكثر من بعض لغير مسوغ، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم:

٦٢٤٢ وأما واجبك الآن فهو أن ترد المال الذي وهبته لك والدتك، وتحاول إقناعها بقبوله، وتبين لها أن العطية لبعض الأولاد دون بعض دون مسوغ لا تجوز، وقد سماه النبي ﷺ ظلماً وجوراً، فإن وافقت فقد أحسنت، وإن لم توافق فبرك بها وإحسانك إليها يقتضي أن تقسم هذا المبلغ بينك وبين إخوانك بالسوية، إن لم تطب أنفسهم بالتنازل لك عنه.

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5567 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.