Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5571

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. مصرف المال الزائد عن بناء المسجد

مصرف المال الزائد عن بناء المسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[١-قمت بتجميع مال من الناس لبناء مسجد في منطقة تبعد عن منزلي ساعة وكنت مستور الحال وأتممت والحمدلله بناء المسجد وبقي من المال مبلغ متوسط فهل يجوز أن أتبرع به على نية أصحابه الذين لا أعرفهم إلى من يستحقه خاصة الإخوة في فلسطين أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت لا تعرف أصحاب المال الذي جمعته لبناء المسجد فعليك أن تصرفه بنية الأجر لأصحابه، والأفضل أن يكون ذلك في بناء مسجد أو المشاركة فيه، ولا ينبغي أن يصرف في جهة أخرى، إلا إذا تعذر صرفه في هذه الجهة، فإن تعذر صرفه فيها فليصرف في أحوج الجهات الخيرية إليه، سواء كانت المجاهدين في سبيل الله، أو فقراء البلد، أو غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5571 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.