Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5574

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. لك أجر الصدقة، ولزوجك أجر الهبة

لك أجر الصدقة، ولزوجك أجر الهبة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال:

أريد التصدق بمبلغ مع العلم أني لا أعمل وأنه مبلغ أعطاه زوجي لي وأريد التصدق به؟ هل لي في ذلك ثواب أم لزوجي؟

وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتصدقك بالمبلغ من أفضل القربات التي تنالين بها الأجر كاملاً، إذا خلصت النية لله، لأن المال أصبح ملكاً لك بعد أن وهبه لك زوجك، ولك أن تتصرفي فيه بما ترينه من أوجه التصرف المشروع.

فلك أجر صدقتك، ولزوجك أجر هبة المال لك، وفضل الله واسع، وهو لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5574 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.