Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5584

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. المساواة في العطية ... للذكور والإناث

المساواة في العطية ... للذكور والإناث

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي يدخل لنا مبلغاً في البنك وعنده ولدان وبنت ويدخل المبلغ بالتساوي بيننا وبرضى الولدين والوالدة فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العدل بين الأولاد في العطية واجب، وقد تقدمت فتوى بذلك برقم: ٦٢٤٢.

وهل يُعطى الذكر مثل الأنثى، أم مثل حظ الأنثيين؟ قولان للعلماء، ومن قال بأن الذكر يعطى مثل حظ الأنثيين لم ير باساً بأن يعطى مثل حظ الأنثى إذا كان برضى الجميع، وعلى كل فلا بأس بما يفعله والدك ما دام برضى منكم جميعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5584 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.