Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 5545

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. البدع والمحدثات ٢٣١
  3. البدع في العقيدة ٣٣
  4. حكم زيارة النصب التذكارية

حكم زيارة النصب التذكارية

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:

هل يجوز لأئمة المساجد دعوة الناس لزيارة الصروح والنصب التذكارية المسماة على أسماء يطلق عليهم اسم شهداء ثم الاحتفال وإلقاء الخطابات (مع العلم بوجود اختلاط) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصروح والنصب التذكارية إذا كانت مقامة على القبر فإن زائرها ينبغي أن يقتدي بهدي رسول الله ﷺ في زيارة القبور، وهديه في الزيارة كما ذكره ابن القيم أنه ﷺ كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم

مع التنبيه على أنه لا يجوز أن يبنى على القبر لا نصباً ولا صرحاً ولا غير ذلك، لما روى مسلم عن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.

وأما الاحتفال وإلقاء الخطابات فكل هذا من البدع والمعاصي، سواء كانت هذه الصروح أو النصب مقامة على القبر أم لا، ويكون الأمر أدهى وأعظم إن صاحب ذلك مفاسد كالاختلاط أو غيره.

ومثل هذه البدع لا يجوز دعوة الناس إليها ولا حضورها، سواء كان الداعي إليها إمام مسجد أو غيره، ويجب على هذا الإمام أن يكون داعيّاً إلى سنة رسول الله ﷺ لا إلى البدعة والضلالة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 5545 (SanadKitab #27107, hlm. urut 5548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.