Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5587

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. مساعدة الأخ لأخواته لا يبرر لأبيه تفضيله في العطية

مساعدة الأخ لأخواته لا يبرر لأبيه تفضيله في العطية

[السُّؤَالُ]

ـ[عندى ولد واحد وسبع بنات فهل يجوز أن أدخله شريكا فى ثلث ما أملك بحكم أنه هوالذي يساعدني بعد الله فى طلباتهم وما يحتاجون إليه؟

كما أسأله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن تسوي بين أبنائك في الهبة والعطية، لحديث بشير لما نحل ابنه النعمان نحلة، وأتى النبي ﷺ ليشهده على ذلك، فقال له: "يا بشير لك ولد سوى هذا؟ " قال: نعم. فقال الرسول ﷺ: "فلا تشهدني إذاً، إني لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" رواه البخاري ومسلم.

وكون ولدك يساعد أخواته، ويقوم بطلباتهن لا يعد مسوغاً لتفضيله عليهن في العطية خشية أن يحدث ذلك الكراهية بينهم.

وقد تقدم جواب مفصل بخصوص ذلك برقم: ٦٢٤٢ نحيلك عليه للفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5587 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.