Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5597

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. ما أنقته على أبيك لا يجوز استرداده من التركة

ما أنقته على أبيك لا يجوز استرداده من التركة

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد توفي والدي منذ فترة قصيرة وكان يعاني من مرض. وقد تكلفت عملية مرض والدي ووفاته مايقارب ألفين وخمسماية دينار أردني وقد قمت بدفع هذه التكاليف عن طيب خاطر وبكل نفس راضية ولكن والدتي طلبت مني أن آخذ هذا المبلغ من مال والدي قبل توزيع التركة بحيث تكون كل هذه التكاليف دفعت من مال والدي الخاص وليس مني. هل يجوز لي أن آخذ من مال والدي قبل توزيع التركة قيمة المبلغ الذي دفعته عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أنفق نفقة على جهة البر والإحسان - تبرعاً- فلا يجوز له الرجوع فيها، لقوله ﷺ: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء" متفق عليه.

ولأبي داود عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه".

وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تأخذ من تركة والدك ما دفعته لعلاجه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5597 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.