Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5603

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. جمع الصدقة لإنسان معين فلم يأخذها فأعطاها لغيره

جمع الصدقة لإنسان معين فلم يأخذها فأعطاها لغيره

[السُّؤَالُ]

ـ[جمعت إحدى قريباتنا صدقة لمدرسة مريضة تعمل معها في نفس المدرسة التي تعمل فيها قريبتنا فرفضت المدرسة المريضة الصدقة فقامت قريبتنا بإعطاء الزكاة لأختها الفقيرة فما حكم هذه الصدقة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما جمعته قريبتك لزميلتها إما أن يكون من صدقة النفل وإما أن يكون من صدقة الفرض (الزكاة) ، فإن كان من صدقة النفل، فالواجب على قريبتك أن ترجع إلى صاحب الصدقة - إذا تيسر ذلك - لتعلمه بأن من تصدق عليها لم تقبل صدقته، فله حينئذ أن يرجع؛ إذ الصدقة لا يحرم العود فيها إلا بعد القبض، وله أن يتصدق بها على شخص آخر، وهو الأفضل.

وإن كانت الصدقة التي جمعتها قريبتك من صدقة الفرض (الزكاة) فإن الأولى مراجعة صاحب الصدقة حتى ينظر في صرفها. وعلى هذا فالواجب على قريبتك أن تعلم صاحب الصدقة فيما فعلت إن كانت من صدقة النفل، فإن أمضى تصرفها مضى، وإلا ضمنت له ما تصدقت به، أما إن كانت صدقة فرض (زكاة) وكانت أختها مصرفاً للزكاة بالفعل فلا يلزمها شيء إن شاء الله. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5603 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.