Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5616

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. الهبة إذا مات من وهبت له قبل وصولها له ردت إلى واهبها

الهبة إذا مات من وهبت له قبل وصولها له ردت إلى واهبها

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك رجل لديه عدد من الأولاد والبنات، وتوفي هذا الرجل وبعد وفاته جاءته هبة عبارة عن مبلغ من المال من أحد أصدقائه ولم يعلم هذا الصديق بوفاته، فهل يتم تقسيم المال على الورثه قسمة حسب الميراث، أم يتم تقسيم المبلغ بالتساوي بين الأولاد؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه الهبة وصلت لهذا الرجل المتوفى في حياته وقبلها وحازها فهي جزء من ماله سواء بسواء، يفعل بها ما يفعل بماله، ولا يضر كون الواهب لم يعلم بوفاة ذلك الرجل، أما إن كانت وصلتكم تلك الهبة بعد وفاته، ولم يحصل للمتوفى علم بها ولا قبول لها في حياته فهذه الهبة ترد إلى من وهبها، لأن الهبة لا يملكها من وهبت له إلا بقبوله لها وحيازتها، وذلك لم يحصل في مثل هذه الحالة.

وعلى ذلك ترد هذه الهبة إلى من وهبها، ويخبر بأن من وهبها له توفي قبل أن يعلم بها ويقبلها.

وإن شاء الواهب بعد ذلك أن يجعلها لأبناء ذلك الميت وبناته أو لمن شاء منهم فله ذلك، وتقسم عليهم حسب ما يأمر هو به.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5616 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.