Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5637

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم الهدية لأجل التأثير على العامل ومحاباته للطرف الثاني

حكم الهدية لأجل التأثير على العامل ومحاباته للطرف الثاني

[السُّؤَالُ]

ـ[طرف أول: مهندس يعمل بشركة مقاولات (مقاول رئيسي)

طرف ثاني: مقاول باطن يعمل بجزء من الأعمال. وقد وافق على عمله الطرف الأول.

السؤال: هل يجوز أن يعطى الطرف الأول مبلغا من المال كهدية من الطرف الثاني بعد إنجاز الأعمال وحساب المكسب لهذا الجزء من الأعمال؟ علما بأن الطرف الأول لم يطلب أي مبلغ من الطرف الثاني، وقد أودع المال في حساب الطرف الأول من الطرف الثاني دون أن يعلم، إلا بعد أن أودع المبلغ. هل تعتبر هذه رشوه أم هدية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذة تعتبر رشوة بينة إذ يقصد بها التأثير على المهندس واستمالته، فلا يجوز دفعها ولا قبولها لما ثبت عن عبد الله بن عمرو ﵄، أن رسول الله ﷺ: لعن الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

كما أن المهندس المذكور يعمل في شركة وما أهدي إليه لأجل عمله فهو من هدايا العمال وفيها يقول ﷺ: هدايا العمال غلول. صححه الألباني. وقال لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم.

فليس له أخذها إلا إذا أذنت له جهة عمله في ذلك.

مع أن الظاهر مما ذكر كون تلك الهدية لأجل التأثير على العامل ومحاباته للطرف الثاني وكسب وده فهي رشوة لا يجوز للمهندس قبولها ولا دفعها له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5637 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.