Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5641

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. إذا توقف قضاء المصلحة على الرشوة فالإثم على المرتشي دون الراشي

إذا توقف قضاء المصلحة على الرشوة فالإثم على المرتشي دون الراشي

[السُّؤَالُ]

ـ[في بعض المصالح الحكومية في مصر يطلب بعض الموظفين مالاً ـ هدايا ـ لقضاء المصالح، وإذا رفض ذلك تعطلت المصالح، فهل يجوز إعطاؤهم عند الحاجة والضرورة؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم عنه أو ضرر جائزة عند جمهور العلماء إذا لم يمكن دفع الظلم بدونها، وفي هذه الحال يكون الإثم على المرتشي دون الراشي، وانظر إلى الفتويين رقم: ١٧٩٢٩، ١١١٠٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5641 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.