Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5643

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. لا يأخذ الموظف هدايا لقيامه بعمله إلا بإذن جهة العمل

لا يأخذ الموظف هدايا لقيامه بعمله إلا بإذن جهة العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بمؤسسة أجنبية بتونس مسئول بقسم لقطع الغيار، وفي أغلب الأحيان نشتري قطع الغيار من البلدان الأجنبية بأسعار باهظة، ولكن باجتهادي الخاص أتمكن من شراء بعض قطع الغيار من بلادنا ذات جودة عالية وبأسعار تعادل نصف رسوم الأجنبية، في هذه الحالة، هل يمكن أن أتمتع بمنحة تشجيع من البائع؟ مع العلم أنني أدخلت ربحا إلى المؤسسة والبائع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمنحة التشجيعية المذكورة هي من هدايا العمال، وفيها يقول ﷺ: هدايا العمال غلول. صححه الألباني.

وقال لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم.

وبناء عليه، فلا يجوز قبولها وأخذها إلا بإذن جهة العمل، لقوله ﷺ: من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى. رواه أبو داوود.

وأما كون السائل قد حصل على عرض سعر أقل بكثير مما كانت الشركة تشتري به فذلك من عمله الواجب عليه وليس له أن يأخذ عليه منحة أوغيرها.

وللمزيد من التفصيل في الموضوع يمكن الرجوع إلى الفتويين رقم: ٥٧٩٤، ورقم: ٦٢٠٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5643 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.