Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5670

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم الإكرامية التي تدفع للموظف ليسرع في عمله

حكم الإكرامية التي تدفع للموظف ليسرع في عمله

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بإحدى الشركات الخاصة فى وظيفة أخصائي شؤون عاملين أقوم بإنهاء أعمال التأمينات والتعامل مع مكاتب العمل والتأمين الصحي وفى إنهاء مصالح الشركة يتطلب دفع مبالغ مالية كإكرميات للعاملين من أجل سرعة إنهاء مصالح الشركة، فهل هذا العمل يضعنى فى حكم الرائش وهل هذا يعتبر رشوة وهل أسعى للحصول على عمل آخر، فأرجو الرد وبسرعة بارك الله فيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بذل المراجع مالاً للموظف لكي يسرع في إنهاء عمله يعد رشوة محرمة في حق الطرفين.. وفي حال امتنع الموظف عن إنجاز العمل أو ماطل في إنجازه على خلاف المعروف فلا مانع من بذل شيء ليقوم الموظف بعمله الواجب عليه أصلاً إن لم يفعل إلا بهذا، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ١١٢٨٣٧.

وننبه السائل إلى مسألة أخرى وهي أنه إذا كان التأمين الذي تجريه الشركة لعمالها تأميناً تجارياً، فلا يجوز العمل فيه لأن التأمين التجاري حرام شرعاً، فالعمل في متابعته وإنجازه إعانة على الحرام، وإذا كان هذان المحذوران (الرشوة والتأمين) لازمين في عمل السائل بهذه الشركة فعليه ترك العمل فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5670 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.