Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5678

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. ضابط إباحة هدايا العمال

ضابط إباحة هدايا العمال

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك من سألني فقال بأنه يشتغل في مصنع لمواد البناء وأنه مكلف رفقة بعض زملائه بإيصال الطلبات إلى الأماكن التي توجد فيها حظائر البناء ... الأصل أنهم يوصلون الطلبات ويفرغونها كدسا واحداً ويعودون إلى المصنع (وأحيانا يفرغون الطلبية في أماكن متفرقة كمساعدة منهم لعمال الحظيرة) ، في المرة الأخيرة ذهبوا لإيصال إحدى الطلبيات وهناك طلب منهم المقاول المسؤول أن يقسموا هذه الكمية على أكداس كثيرة متفرقة وعرض عليهم مكافأة مالية.... فنفذوا له طلبه وأعطاهم مكافأتهم.. لكن هذا السائل أراد أن يطمئن ويسأل عن حكم هذا المال علما بأنهم لم يتأخروا كثيرا بتقسيم التنزيل (أقل من ثلث ساعة) ، فأرجوك يا شيخ إجابته بدلاً عني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المكافأة حكمها حكم هدايا العمال، وهي لا تجوز إلا بإذن صاحب العمل، وقد ورد النهي عنها في الأحاديث الصحيحة، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي ﷺ رجلاً من بني أسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله ﷺ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا!! والذي نفس محمد بيده؛ لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين. ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٧٨٦٣.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هؤلاء حكمهم حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بمدة زمنية.

وعليه؛ فلا يحق له أن يعمل في أوقات الدوام لغير صاحب العمل إلا بموافقته، لأن وقت الأجير الخاص خلال مدة الدوام ملك لمستأجره، ويستثنى من ذلك ما استثناه الشرع كالصلوات الخمس مع شروطها وسننها المؤكدة، أو ما استثناه العرف كأوقات الأكل والشرب وقضاء الحاجة ونحو ذلك، أو ما استثني بشرط، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٨٦٦٤، والفتوى رقم: ١٠٦٠٤٥ ...

فإذا أذن صاحب المصنع في أخذ هذه المكافأة فلا بأس بذلك، وإن لم يأذن فلا يجوز أخذ شيء من ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5678 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.