Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5682

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم دفع الرشوة لتسير الأمور الحياتية

حكم دفع الرشوة لتسير الأمور الحياتية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفع الرشوة لتسير الأمور الحياتية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز دفع الرشوة ولا قبولها ولا التوسط في قبولها، لأن الرشوة من كبائر الذنوب.

وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٧١٣، ٢٤٨٧، ٣٦٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5682 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.