Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5696

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. رشوة محرمة إلا إذا أذن فيها صاحب العمل

رشوة محرمة إلا إذا أذن فيها صاحب العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخنا أعمل فورمان بإحدى شركات المقاولات وأقوم بشراء أغراض للشركة من خلال عهدة نقدية وأحيانا أشتري أغراضا بقيمة ٣٠٠ ريال مثلاً ويستخرج البائع فاتورة بالمبلغ وعندما أعطية إياه يرجع إلي ١٠ ريالات مثلاً فما حكم هذه الـ ١٠ ريالات؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الريالات رشوة محرمة إلا إذا أذن فيها صاحب العمل، لأن البائع يعطيها لك بسبب وظيفتك ليستميلك للشراء منه، ولو كان ذلك على حساب مصلحة العمل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٧٤٣٤، والفتوى رقم: ٦٧٩٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5696 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.