Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5715

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم الزيادة في قيمة البضاعة ودفعها للموظف الحكومي

حكم الزيادة في قيمة البضاعة ودفعها للموظف الحكومي

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل مجهزا لأجهزة الكومبيوتر وقام أحد الأشخاص بشراء أجهزة مني إلى الدائرة الحكومية التي يعمل بها فقمت بإضافة مبلغ من المال على قائمة الشراء واستقطعت هذا المبلغ وأهديته إلى هذ الشخص فهل هذا جائز أم لا، وإذا كان لا، فكيف السبيل إلى إرجاع المبالغ المضافة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الشخص الذي جاء يشتري منك الأجهزة يعدّ وكيلاً عن دائرته الحكومية التي يعمل فيها ويتقاضى على عمله هذا أجراً، فالإهداء إليه فيما يتصل بأداء عمله الواجب يعدّ رشوة محرمة شرعاً، وقد تقدمت لنا فتوى بهذا الخصوص فراجعها وهي تحت رقم: ٣٤٧٦٨.

وعليه فالواجب عليك التوبة إلى الله ﷿ والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب الذي فيه بذل المال فيما لا يجوز، وإعانة الآخرين على الرشوة وأكل المال بالباطل، وإذا استطعت أن تسترد ما دفعته من ذلك الشخص فهذا هو المطلوب، وتقوم أنت بدفعه للشركة بأي وسيلة أمكنت فإن ذلك متعين عليك، وإلا دفعت إليها من مالك بقدر الزيادة وأوصلتها إليها ولو برسالة بريدية، أو حوالة مصرفية أو عبر وسيط، المهم أن تبرأ ذمتك بالتخلص من هذا الحق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5715 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.