Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5718

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. دفع مال زائد في مقابل الحصول على رخصة بناء

دفع مال زائد في مقابل الحصول على رخصة بناء

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلدي هناك منطقة أراض لاتعطي المحافظة رخصة للبناء فيها وذلك لأسباب غير معروفة.

وقد تعرفتُ على شخص ما، يستطيع أن يُحضر لي ترخيصاً نظامياً من المحافظة مُقابل ثمن الأرض زائد مبلغ له شخصياً.

ما الحكم في كوني دخلتُ وسيطاً بين هذا الشخص وبعض الناس الراغبين في الحصول على ترخيص للبناء في تلك المنطقة؟

وهل يجوز لي الحصول على مبلغ من المال مُقابل هذه الوساطة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الرشوة المحرمة بذل مال لإبطال حق أو إحقاق باطل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص الذي يطلب رخصة بناء في المنطقة المذكورة مستحقا لهذه الرخصة ومنعت عنه بدون وجه حق فله أن يبذل مالا لمن يأخذ له هذا الحق، ولا يعد هذا من الرشوة المحرمة؛ لأن الرشوة المحرمة ما بذل من مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. وبالتالي فالوساطة في هذه الصورة جائزة والأجرة عليها كذلك. أما إن كان الشخص غير مستحق لهذه الرخصة فلا يجوز التوسط له ولا بذل المال في ذلك لدخوله في الرشوة المحظورة، وراجع للمزيد: ١٧٩٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5718 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.