Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5721

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم هدايا الموظفين

حكم هدايا الموظفين

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل محاسبا في إحدى الشركات وتوكل إلي في بعض الأحيان مهمة حجز وإصدار تذاكر السفر من وكالات السفر إلا أن بعض هذه الوكالات تعرض علي نسبة في التذكرة المصدرة على أساس أن هذه النسبة تعطى من النسبة الخاصة بالوكالة ولا علاقة لها بسعر التذكرة أي لا تكون هنالك زيادة في قيمة التذكرة مقابل (العمولة) التي تعطى..........

أفتونا، وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يحق لك باعتبارك موظفا تقوم بعملك الواجب أخذ هذه النسبة المعروضة عليك من قبل بعض وكالات السفر هذه، وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: أن النبي ﷺ استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي ﷺ: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا. اهـ

فدل هذا الحديث على أن هدايا الموظفين رشوة.

وفي حال أذنت لك الشركة التي تعمل فيها بأخذ هذه النسبة فيجوز لك أخذها لأن الحال في هذه الصورة أن وكالة السفر أعطت خصما لشركتك وهي بدورها منحتك هذا الخصم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5721 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.