Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5723

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. لا يجوز دفع رشوة لاستخراج شهادة طبية مخالفة لحالة الشخص

لا يجوز دفع رشوة لاستخراج شهادة طبية مخالفة لحالة الشخص

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص يعمل مدرسا وتقدم للامتحان في مهنة التدريس لدى الوزارة ونجح وتم تعينية مدرسا بالوزارة ومن إجراءات التعيين يجري الكشف الطبي وهو كان مصابا بفيرس الكبد سي ولم يستطع الحصول علي الكشف الطبي إلا عن طريق دفع مبلغ من المال لشخص فأحضر له هذه الشهادة فهل ما فعله حلال أم حرام، وهل الراتب الذي يتقاضاه فيه شيء، مع العلم أن هذا الكشف وهذا الفيروس لا يضر في أي شيء، وهذه الإجراءات لم تكن موجودة من قبل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذا الشخص ما أقدم عليه من رشوة مقابل الحصول على شهادة الكشف الطبي فإن ذلك كذب وغش، والظاهر أن الوزارة المذكورة -حرصا منها على سلامة المدرسين والطلاب- تشترط لعمل أي مدرس فيها سلامته من مثل فيروس الكبد المعروف بكونه من الأمراض المعدية، والواجب الالتزام بالشروط المشروعة لقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وغيره، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح، ولا يبرر ما فعله كون هذه الإجراءات لم تكن موجودة من قبل، وبناء على ما سبق فلا يجوز له البقاء في هذه الوظيفة إلا إذا أذنت الوزارة ببقائه فيها، وبالنسبة للفترة السابقة فإذا كان يقوم بالتدريس فيها فله أجرة المثل، وراجع الفتوى رقم: ٣٢٩٧، والفتوى رقم: ٥١٧٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5723 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.