Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5727

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. المساعدة ماليا في المناقصة بين الجعالة والرشوة

المساعدة ماليا في المناقصة بين الجعالة والرشوة

[السُّؤَالُ]

ـ[أحد التجار يريد أن يدخل في مناقصة, مناقصة تأجير بناية للمواقف وصعب عليه الأمر, لأنه ليس بالسهولة دخول هذه المناقصة، فقلت له أنا بإذن الله تعالى أستطيع أن أساعدك في دخول هذه المناقصة.. قال لي إذا سأدفع لك مبلغا لهذه المساعدة واتفقنا على المبلغ، المهم كلمت أحد الأشخاص بخصوص هذه المناقصة وأكد لي بأنه يستطيع المساعدة، لكن يريد مبلغا تقريبا ٢٥ ألف درهم كضمان وفي حال إذا قدر الله أنه لم يستطع أن يتم الإجراءات سوف يرجع المال ٢٥ لف إلي، فهل في هذا رشوة ... للعلم نحن متفقون على كل شيء قبل بدء هذه الإجراءات؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعروف في المناقصات أن كل شركة تقدم مواصفات عملها الذي ستقوم به وتحدد الثمن بناءً على ذلك، وصاحب المشروع يكلف لجنة تنظر في تلك العروض وتختار ما يناسبه جودة وسعراً، ومن ثم فلا يجوز أن يقوم أحد بدفع مال لمن بيده القرار في قبول العروض ليقدم شركة على غيرها لما في ذلك من الرشوة والظلم للآخرين، والتعدي على مستحقاتهم، وغش صاحب المشروع.

وعليه؛ فإذا كان الشخص الذي سيقدم معاملة التاجر سيقدم رشوة فلا يجوز، أما إذا كان لن يفعل ذلك وغاية ما سيفعله هو القيام بإعداد المواصفات وتكاليف بنائها وسيقدمها إلى المناقصات فإن قبلت استحق هذا المبلغ (٢٥٠٠٠) ألف درهم، وإن لم تقبل لم يستحقه، فهذه جعالة جائزة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5727 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.