Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5735

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. هل يحج مع من يشك في تعامله بالرشوة

هل يحج مع من يشك في تعامله بالرشوة

[السُّؤَالُ]

ـ[بلغني أن رجلا ينظم دوريا رحلات للحج والعمرة برّا في سيارته الخاصة، وهو يطالب بدفع مبلغ معين يضم تكاليف السكن وأجرة النقل ومعاليم التأشيرات، سؤالي هو أني أشكّ في أن الحصول على التأشيرات قد يكون عن طريق الرشوة، فهل عليّ أن أتثبّت من كيفية حصوله عليها أو أدع ذلك لأنه مجرّد شكّ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد فصلنا الكلام في حكم دفع الرشوة للحصول على تأشيرة الحج، ومثلها تأشيرة العمرة، وبينا متى يجوز ذلك، ومتى لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: ٣٠٤٨٣.

وعلى فرض أنك تشك في تعامله بالرشوة التي لا يجوز له دفعها، فما دام الأمر لا يعدو أن يكون شكاً وليس غالباً على ظنك فليس عليك أن تتحقق من ذلك، بل ولا يشرع لك ذلك؛ لأن الأصل في المسلم هو السلامة، وأن يحسن به الظن. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٩٦٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5735 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.