Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5741

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. ما يعتبر رشوة وما لا يعتبر منها

ما يعتبر رشوة وما لا يعتبر منها

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا مشكلة دينية عملية.. هناك شركات تتعامل بالرشوة لتيسر أمورها وخصوصا إذا كان الطرف الآخر من الحكومة أي أن مال الربح مال حكومة.. ونحن نكون فقط الوسيط بينهما لا يدخل لنا شيء.. المشكلة أنه لا بد من التعامل بهذه الطريقة.. لقد استفتينا عدة شيوخ وكان ردهم أنه هناك شبه، ولكن لا بد من وجود موظف نظيف قد يتسطيع تغيير الحال.. وعلى كلام الشيخ القرضاوي إذا كان العمل مريحا ومستقرا والراتب جيدا ولا يدخل للموظف أي شيء فلا مشكلة.. أتمنى أن أكون قد وضحت الصورة بشكل جيد.. أرجوكم أفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن قدمنا أن الرشوة هي المال الذي يعطى لإحقاق الباطل أو إبطال الحق، أما ما يعطى لإبطال الباطل وإحقاق الحق فليس من الرشوة بالنسبة للدافع، وهو رشوة بالنسبة للآخذ، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٢٤٨٧، والفتوى رقم: ٤٢٤٥، والفتوى رقم: ١٧١٣.

وحيث حرمت الرشوة على الراشي حرمت المساعدة عليها بأي وجه من الوجوه؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة:٢﴾ ، وفي مسند أحمد من حديث ثوبان: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.

وننبه إلى أنه لا علم لنا بما ذكرت عن فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5741 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.