Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5755

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. دفع صاحب الشركة المال لموظفي شركة لكي يشتروا بضاعته

دفع صاحب الشركة المال لموظفي شركة لكي يشتروا بضاعته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب شركة تجارية وأقوم في بعض الأحيان بدفع عمولات لموظفي الشركات الأخرى حتى يقوموا بالشراء من بضاعتي بعلم وبدون علم أصحاب تلك الشركات مع أنني لا أغش نهائيا في مواصفات البضاعة ويتم الشراء على هذا الأساس في جميع الحالات؟

السؤال الثاني: في حال أنني استقطبت موظفا من شركة منافسة وكان هذا الموظف مهما جدا فهل هذا خطأ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أن هذه العمولات التي تدفع لموظفي الشركات مقابل أن يشتروا من هذه الشركة تعتبر من قبيل الرشوة المحرمة فلا يجوز إعطاؤها أو أخذها، لما روى عبد الله بن عمرو ﵄ قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفي رواية: والرائش. وهو الساعي بينهما.

ثم إن الموظف إذا كان بينه وبين الشركة عقد لم تنته مدته بعدُ، فلا يجوز له ترك العمل بها قبل نهاية أمد ذلك العقد إلا بإذن من أصحاب الشأن. ولا يجوز إغراؤه بترك العمل ولا مساعدته في ذلك.

وأما إن كان العقد بينه وبين الشركة منتهيا أو أذن له أصحاب الشأن فلا مانع من تركه العمل بها متى أراد.

ولا نرى حرجا على من عرض عرضا ليستقطبه أو مثله من العمال، غيرَ أن المؤمن ينبغي أن يظل نصب عينيه دائما قول النبي ﷺ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5755 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.